الجمهورية التونسية وزارة العدل / الحمد لله / محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 54019 تاريخه 2019/11/04 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/16 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد ***** ***** طعنا في الحكم عدد 118 الصادر بتاريخ 2016/11/9 عن المحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54019 بتاريخ 04/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على تضمين الملف لبطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض في الأصل نقاوة السوابق العدلية، غير أن التثبت منها لا يتحول إلى شرط شكلي لصحة الحكم إذا لم يثبت خلافها داخل الملف.
- غياب صحيفة السوابق العدلية بملف جنحي لا يعيب قضاء المحكمة بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ما دامت المحكمة قد بنت قناعتها على مظروفات الملف وشخصية الجاني وعللت اختيارها للعقاب المؤجل.
- عرض المتهم على القيس العدلي للتثبت من سوابقه العدلية هو إجراء موكول للنيابة العمومية صاحبة الدعوى العمومية، ولا يجوز تحميل محكمة الأصل التزاما بإجرائه كشرط لازم لتبرير تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.