الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 82855دد تاريخ القرار: 05 نوفمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل المتهم ***** ***** ضد الحق العام بتاريخ 2018/11/12 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ***** عدد 569 بتاريخ .2018/11/05 وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82855 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مرفقة بمحضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا، باستثناء النيابة العمومية.
- يتحقق بدء سريان أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو لمحاميه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضاف إلى ملف القضية وفق الكيفية التي يضبطها القانون.
- عدم استيفاء الإجراءات الشكلية الجوهرية المتعلقة بإيداع مستندات الطعن بالتعقيب داخل الآجال القانونية يجعل الطعن غير مقبول شكلا ويعرضه للرفض شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.