Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82855 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام داخل الأجل القانوني

J P 82855/20195 novembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مرفقة بمحضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا، باستثناء النيابة العمومية.
  2. يتحقق بدء سريان أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو لمحاميه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضاف إلى ملف القضية وفق الكيفية التي يضبطها القانون.
  3. عدم استيفاء الإجراءات الشكلية الجوهرية المتعلقة بإيداع مستندات الطعن بالتعقيب داخل الآجال القانونية يجعل الطعن غير مقبول شكلا ويعرضه للرفض شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.