القضية عدد 80189 تاريخ القرار : 2019/11/13 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين فالأول بتاريخ 2018/7/16 مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم ***** ضد : الحق العام والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 80189 والثاني بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80189 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- الآجال المتعلقة بالإجراءات ذات صفة جبرية ولا يخرج عن وجوب احترامها إلا الاستثناء المتعلق بالقوة القاهرة وفقا للنص المنظم لها.
- لا يجوز الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته إلا لمرة وحيدة، ويحول رفض الطعن ولو كان رفضا شكليا دون إعادة الطعن فيه مرة ثانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.