الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة المتابعة والعشرون (جزائي) 78230دد القرار 2019 / 11 / 15 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع علي مطلب التعقيب المقدم المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية في 08 جوان 2018 من طرف الدائم بالحق الشخصين ***** ***** ***** ***** (مقرة ***** ***** بهذا قس). ضد الحق العام طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78230 بتاريخ 15/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقدم مستندات التعقيب، لاعتبار أن استكمال هذه الإجراءات شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
- تقديم عريضة الطعن بالتعقيب يخضع لإجراءات شكلية جوهرية تتعلق بتلقيها وتاريخ تقديمها وقيدها وإعلام محكمة التعقيب وإحالة ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن ونسخة من الحكم المطعون فيه، ويؤدي الإخلال بما يقتضيه ذلك إلى ترتيب الجزاء الإجرائي المنصوص عليه قانونا.
- يستوجب الفصل 263 من محلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطبة عند رفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت عدم احترام الإجراءات المقررة على معنى الفصل 261.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.