قرار تعقيبي جزائي عدد 94730 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 94730 تاريخ القرار: 2019/11/18 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي محكمة التعقيب - الدائرة 11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2019/07/11 مرفوقا بوصل خلاص المعاليم القانونية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94730 بتاريخ 18/11/2019 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون بتاريخ الحادث عند غياب التصريح بالدخل
Principe juridique
- يعتمد في احتساب التعويض عن العجز عن العمل الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع إذا لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي لإثبات دخله، ويكون معيار الأجر الأدنى هو الأجر الساري المفعول في تاريخ وقوع الحادث باعتبار إطلاق النص وتغليب التأويل لمصلحة المتضرر عند الحاجة للتأويل.
- لا يقتصر حق المتضرر في استرجاع مصاريف العلاج والتداوي على التعريفات الاطارية المستمدة من اتفاقات تنظيمية بين مؤسسات التأمين والهياكل الصحية وصناديق الضمان الاجتماعي، متى ثبت تكبد المصاريف بوصولات، لأن تلك الاتفاقات لا تُعارض بها الغير غير الممضي عليها.
- يثبت للمؤمن التمسك بتطبيق التعريفات الاطارية على مصاريف العلاج فقط إذا أقام الدليل على عدم مطابقة المصاريف المطالب بها للتعريفات المعتمدة بالمؤسسات الصحية العمومية، وإلا بقي التعويض مستحقا في حدود ما ثبت صرفه.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 127 من مجلة التأمين-الفصل 521 من مجلة الالتزامات والعقود-قرارها المبدئي عـ 29942 ـدد المؤرخ في 2015/12/15-الفصل 129 من مجلة التأمين-قرار مشترك بين الوزراء المذكورين بتاريخ 2006/06/08-الرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ 2006/06/16-قرار وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 08 جوان 2006-الفصل 129 من مجلة التامين-قرار وزري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 1996/12/19 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.