Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76067/76068 بتاريخ 21/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي إذا شارك في إصداره قاض سبق له تقديم طلبات في نفس القضية بصفته ممثلا للنيابة العمومية

J P 76067/201921 novembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إحالة مجلة الإجراءات الجزائية في باب التجريح في الحكام إلى الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح ولو كانت إجراءات ممارستها خاضعة لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يُعد سبق إعطاء رأي بالمعنى المقصود بالفقرة خامسا من الفصل 248 من م م م ت متحققا متى كان القاضي قد كشف عن موقفه من نفس موضوع الدعوى ضمن ذات المسار القضائي بتقديم طلبات تمسك بها بصفته ممثلا للنيابة العمومية ثم انتصب لاحقا للحكم في أصلها بما يمس واجب الحياد الموضوعي.
  3. عدم قابلية التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي لا تحول دون التمسك بسبق إبداء الرأي متى تعلق الدفع بقاض جالس شارك في الحكم بعد أن باشر سابقا دور الادعاء في نفس الملف، لأن العلة تتصل بحياد القاضي لا بصفة ممثل النيابة العمومية.
  4. لا يُقبل تطبيق مانع سقوط حق التجريح المبني على مباشرة الأعمال أمام القاضي إلا إذا ثبت علم الخصم بسبب التجريح على وجه اليقين، ولا يكفي في ذلك الافتراض أو الاحتمال متى كان الدفع قائما على إخلال مرتبط بضمانات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.