80965 القضية عدد 2019/11/20 : تاريخ القرار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين فالأول بتاريخ 2018/10/3 مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم ***** ضد : الحق العام والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 80965 والثاني بتاريخ 2018/10/8 ، رفوقا ببطاقة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80965 بتاريخ 20/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
- الآجال المتعلقة بإجراءات التعقيب آجال جبرية لا تقبل الاستثناء إلا في صورة القوة القاهرة، وتثير المحكمة جزاء السقوط من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الأجل القانوني.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الواحد إلا لمرة وحيدة، ولا يؤثر على سريان أجل إيداع مذكرة الأسباب تسلم نائب الطاعن نسخة أخرى من الحكم متى كان الأجل قد انطلق من تاريخ تسلم الطاعن نفسه للنسخة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.