از الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 86540 2019/11/26 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/1/29 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** ضد : القائم بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86540 بتاريخ 26/11/2019 : قيام التغطية القانونية لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى ثبتت حالة عدم التامين المطلق
Principe juridique
- يدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض بصفته مؤمنا بديلا كلما تحققت صورة من صور تدخله بمقتضى تنقيح سنة 2005، وتعد حالة عدم التامين المطلق من ضمن مجال هذا التدخل ما لم يرد نص صريح بإخراجها باعتبار أن المبدأ هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
- لا يحمل تعداد الفصل 172 من مجلة التامين على إقصاء عدم التامين المطلق من التغطية، إذ يرمي إلى حسم الخلافات القضائية في ظل القانون السابق، كما أن ورود عبارة عدم التامين ضمن أحكام السقوط بالفصل 173 وبالفصل 167 يؤكد شمولها لحالات عدم التامين دون تخصيص.
- يستجيب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لشرط الأثر الكتابي متى تم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويقوم الاستدعاء القضائي مقام المطلب المشار إليه بالفصل 173 من مجلة التامين طالما لم يحدد المشرع شكلا بعينه للإعلام ورتب سقوط الحق فقط على تجاوز أجل الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التامين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.