الحمد الله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 90296 بتاريخ 26 نوفمبر 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالأول المقدم بتاريخ 29 مارس 2019 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** و الثاني المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من قبل الاستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90296 بتاريخ 26/11/2019 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة التدليس
Principe juridique
- لا يعيب قرار محكمة الموضوع عدم الإجابة صراحة عن الطلبات التي ترجع لتقديرها متى كان مفاد موقفها رفضها الضمني لها وكان الفصل في إجراء أعمال استقرائية إضافية من مسائل الاجتهاد التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك.
- تقوم جريمة التدليس على توافر ركن قصدي يتمثل في تعمد إدخال بيانات مزورة بالمحرر، فإذا انتفى هذا القصد سقطت أركان الجريمة ولو أثيرت ادعاءات بوجود إخلالات شكلية أو إجرائية.
- لا يجوز إضفاء الصبغة الجزائية على عمل إداري لم تتوافر فيه أركان الزور بعنصريه المادي والمعنوي، إذ يبقى النقاش حول صحة أو بطلان القرار الإداري موضوعا لطرق الطعن الملائمة دون أن يؤسس بذاته قيام جريمة التدليس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.