الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والثلاثون 88061680615 عدد القرار 2019/12/02 خه أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/7/10 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** وعلى مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88061680615 بتاريخ 02/12/2019 : إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص لا يكون إلا عند تمام خلاص معينات النفقة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل صحيح يبين سند الأدلة المعتمدة وتماسكها وشمول النظر لكافة عناصر القضية الواقعية والقانونية.
- إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص في جريمة عدم دفع مال النفقة لا يتحقق إلا بتمام خلاص معينات النفقة وإلا كان القضاء بذلك مخالفا للقانون لتحريفه لمؤدى المعطيات المعتمدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.