الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 85310 تا 2019/12/3 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/1/7 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق شركة التامين " ***** " في شخص ممثلها القانوني ضد : القائمين بالحق الشخصي ورثة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85310 بتاريخ 03/12/2019 : انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلى الورثة متى تحقق في ذمة المورث قبل الوفاة
Principe juridique
- حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي يثبت بمجرد تحقق الضرر في ذمة المتضرر، ويكون للقضاء مفعول كاشف لهذا الحق لا مفعول منشئ له.
- وفاة المتضرر قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم بالتعويض لا تمنع ورثته من المطالبة بالتعويض عنه إذا ثبت تحقق الضرر في ذمته قبل الوفاة.
- الطعن بالتعقيب الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها لا يقبل متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا وخاليا من خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.