الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 8092581030 عدد القضية 2019/12/03 تاريخ الحكم الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين فالاول بتاريخ 01//2018/10 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** و الثاني بتاريخ 2018/09/28 من طرف المدير الجهوي للديوانة . ضد المتهم ***** طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8092581030 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية وتضمينه بكتابة المحكمة لا يعد عملا قاطعا لاجال سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية في المخالفات و الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل خلال هذه المدة أي عمل تحقيق او تتبع وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية كما أحالت عليها مجلة الديوانة.
- لا تعتبر إحالة محضر البحث على النيابة العمومية و تضمينه بكتابة المحكمة من اعمال التحقيق و التتبع التي تقطع اجال السقوط لأنها تندرج ضمن الاعمال الإدارية التي لا يترتب عنها قطع مدة السقوط.
- اذا حصل في غضون اجال السقوط اعمال تحقيق او تتبع و لم يصدر عقبها حكم فان الدعوى العمومية لا تبتدئ مدة سقوطها الا من تاريخ اخر عمل قاطع وقع داخل الاجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.