الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 85862 تاريخه: 2019/12/3 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/1/2 من طرف الاستاذة ***** ***** ***** في حق القائمة بالحق الشخصي ***** ***** ضد : شركة التامين " ***** " في شخص
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85862 بتاريخ 03/12/2019 : حق المتضرر في استبعاد مرحلة التسوية الصلحية يرفع عنه التقيد بإجراءات اتفاقية التعويض لحساب الغير
Principe juridique
- مرحلة التسوية الصلحية في نظام تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور إجراء اختياري للمتضرر، فإذا لم يختر سلوكها جاز له توجيه دعواه مباشرة ضد شركة التأمين المشاركة في الحادث دون إلزامه باحترام إجراءات اتفاقية التعويض لحساب الغير.
- إلزام المتضرر باحترام إجراءات اتفاقية التعويض لحساب الغير يفترض سبق اختياره المرور بمرحلة التسوية الصلحية، أما عند اللجوء مباشرة إلى القضاء فإن هذا الإلزام ينتفي لانتفاء أساسه الاختياري.
- يُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع عند احتساب التعويض عن الضرر البدني وعن الضرر المعنوي والجمالي عملا بالنص الخاص، ولا يُعتد في ذلك بدخل المتضرر الفعلي ولو ثبت بتصريح جبائي.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م ط autres décisions
- احكام الفصل 149 و 151 م ت autres décisions
- 6 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصلين 133 و 136 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.