الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جنائية تعقيبية عدد 81028/80920 تاريخ الحكم : 3 ديسمبر 2019 قــــــــــــرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 1 أكتوبر 2018 والمسجل تحت عدد 399. وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81028/80920 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا يقطع سقوط الدعوى بمرور الزمن
Principe juridique
- يسقط التتبع في الجنح بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل داخل هذا الأجل عمل تتبع أو تحقيق.
- إذا حصلت أثناء أجل السقوط أعمال تتبع أو تحقيق دون أن يصدر بعدها حكم، فإن مدة السقوط لا تبتدئ إلا من تاريخ آخر عمل من تلك الأعمال ولو بالنسبة لمن لم يشمله التتبع أو التحقيق.
- لا يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى القانوني، أما إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الإدارية على وكالة الجمهورية فلا تعد في حد ذاتها عملا قاطعا لأنها إجراء إداري بحت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.