الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله القضية عدد 78326 تاريخ القرار : 2019/12/4 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2018/5/28 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** ، قاطن ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 8451 دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 2018/5/23
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78326 بتاريخ 04/12/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند الاكتفاء بتأييد الحكم الابتدائي دون تسبيب مستساغ
Principe juridique
- يتعين على محكمة الدرجة الثانية، عند نظرها في الاستئناف، أن تمارس رقابتها بوصفها درجة ثانية في التقاضي وتستخلص النتائج القانونية السليمة من الوقائع الثابتة بأوراق الملف تعليلا مستساغا وقائما على أصل ثابت دون تحريف أو قصور.
- يكون قضاء محكمة الاستئناف مشوبا بوهن التعليل إذا اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي بعبارة عامة تفيد سلامة مستنداته واقعا وقانونا دون بيان وجه ذلك ودون إعمال المفعول الإنتقالي للإستئناف.
- يستوجب النقض كل قرار يفصل في الموضوع قبل استكمال عناصر الإثبات الحاسمة التي يتوقف عليها وجه الفصل في النزاع، متى أدى ذلك إلى غياب الوثيقة المرتكز عليها وإلى ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.