الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 81003 جلسة: 6 نوفمبر 2019 : قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 أكتوبر 2018 من الأستاذ ***** ***** نيابة عن ***** *****. ضد ***** ***** طعنا في الحكم الجنائي عـ 458.دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 24 سبتمبر 2018 و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81003 بتاريخ 06/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد لذلك.
- يعدّ إيداع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، إجراءً شكلياً جوهرياً رتب المشرّع على عدم احترامه سقوط الطعن.
- عند ثبوت الإخلال بشرط الإيداع المتعلق بمحضر ابلاغ مذكرة الطعن وفق مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية، يتعين على محكمة التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.