Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77822 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 77822/201910 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تعد آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  3. يقتضي احترام مقتضيات تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو لمحاميه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ترتيب آثار السقوط عند عدم استيفاء متطلبات إيداع مستندات التعقيب في الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.