الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 80924 2019/12/10 :تاريخ الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/09/28 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** و مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/10/01 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80924 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويحتسب الأجل ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم ينجز داخل المدة القانونية عمل تتبع أو تحقيق.
- لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى القانوني، أما إحالة محضر الأبحاث المصحوب بالطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية فلا يعدو أن يكون إجراءا إداريا بحتا لا يترتب عنه قطع الأجل.
- إذا حصل داخل آجال السقوط عمل تتبع أو تحقيق ولم يصدر عقبها حكم فإن مدة السقوط لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل، ويجري ذلك ولو في حق من لم يشمله عمل التحقيق أو التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.