وحيث تعقب الوكيل العام ذلك الحكم فقضت محكمة التعقيب تحت عدد 48826 بتاريخ 14 نوفمبر 2017 بالنقض والإحالة. وحيث بتعهد المحكمة الإحالة أصدرت قرارها المشار إليه بالطالع فتعقبه المتهم وقد تضمنت مستندات طعن محاميته أن القرار المطعون فيه لم يكن في طريقه استنادا الى مايلي : 1 ضعف التعليل وتحريف الوقائع قولا أن القرار المطعون فيه قد قضى بإدانة منوبها في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48826 بتاريخ 14/11/2017 : إدانة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب تفتقر للتعليل متى خلا الملف مما يقطع فنيا بطبيعة المادة المحجوزة
Principe juridique
- إن تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من عمل قضاة الأصل، على أن يكون ما ينتهون إليه معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
- رغم خضوع الإثبات في المادة الجزائية لمبدأ الإثبات الحر، فإن الجرائم التي يتوقف قيامها على طبيعة فنية لعنصر من عناصرها تقتضي الاستناد إلى رأي فني صادر عن ذوي الاختصاص.
- لا تقوم جريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الاستهلاك إلا إذا ثبت فنيا أن المادة محل التتبع هي فعلا من المواد المدرجة بذلك الجدول، ويعد القضاء بالإدانة دون ما يفيد الاطلاع على نتيجة التساخير المتعلقة بطبيعة المادة ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.