الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ********** القضية عدد 85288 عدد القضية : 85288 تاريخ القرار : 2019/12/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/01/07 من طرف ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 12003 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85288 بتاريخ 25/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب وفق الإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن الإجراءات الجوهرية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، باعتبارها شروطا لازمة لقبول الطعن شكلا.
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني، ويعد عدم الإدلاء بها في الآجال المحددة إخلالا يوجب الحكم بسقوط الطعن.
- يؤدي عدم إنابة محام عن الطاعن، متى كانت الإنابة مفروضة بمقتضى الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، إلى عدم قبول الطعن شكلا والحكم بسقوطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.