الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 90292 القضية عدد 2019/12/25 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 2019/3/28 من طرف الوكيل العام ب***** ضد : ***** ***** بن ***** ***** ، قاطن ***** ***** ، والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 90292 والثاني مقدم بتاريخ 2019/5/9 مرفوقا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90292 بتاريخ 25/12/2019 : بطلان تتبع المحامي عند عدم احترام إجراء الإحالة الوجوبية من الوكيل العام
Principe juridique
- إذا تعلّق الأمر بتتبعات جزائية ضد محام فإن إثارة التتبع تخضع لإجراء خاص يختص به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مع وجوب احترام مقتضيات حضور رئيس الفرع الجهوي المختص أو من ينوبه، وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لذلك باعتبارها متعلقة بالإجراءات الأساسية.
- لا تملك دائرة الإتهام توجيه الإتهام رأسا إلى محام متى كان القانون قد خصّ الوكيل العام دون غيره بإثارة التتبع الجزائي ضده وفق الإجراء الوجوبي المقرر لمهنة المحاماة، ويكون الدفع المخالف لذلك واردا في غير طريقه.
- تقدير مدى جدوى إثارة تتبع جديد ضد الشاكي أو الإذن بأبحاث استقرائية تكميلية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الإتهام وحقها في الاجتهاد في فهم الوقائع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع واحترام الإجراءات الأساسية وصياغة القرار طبق مقتضيات القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.