الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ93715دد القضية تاريخ القرار: 06-01-2020 باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28-05-2019 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** في حق موكله المتهم : ***** بن ***** بن ***** دب مولود في 02-10-1973 قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93715 بتاريخ 06/01/2020 : اعتبار إخضاع المعترض لتدقيق أمني مانعا طارئا يعفيه من جزاء رفض الاعتراض لعدم الحضور
Principe juridique
- يطبق جزاء رفض الاعتراض لعدم الحضور متى ثبت تخلف المعترض عن الجلسة دون قيام سبب معفٍ يقبل به القانون الجزائي.
- يعدّ الأمر الطارئ مانعا معفيا من الجزاء الإجرائي إذا كان ناشئا عن امتثال المعترض لأمر صادر عن السلطة العامة حال دون حضوره الجلسة دون أن تكون له قدرة على دفعه.
- يتعين نقض الحكم الذي رتب رفض الاعتراض شكلا رغم ثبوت قيام مانع طارئ حال دون الحضور لما في ذلك من مساس بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.