الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 89024 تاريخه: 2020/1/7 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/4 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجنائي عدد 3446 الصادر بتاريخ 2019/2/28 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 89024 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة تلقائية لكل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعدّ التنصيص على المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم بيانات جوهرية يوجب القانون تضمينها صلب الحكم ضمانا لسلامة الإجراءات.
- يمثل اختلاف اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة المتضمن للمنطوق ولائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية ماسّا بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.