القضية ع 87152دد الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 87152دد القرار باســــــــــــم الشــــــــعب 2020/01/07 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 05 فيفري 2019 المضمن تحت ع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87152 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم حجية عناصر الإثبات متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب برقابة قانونية محددة لا تُباشَر إلا عند قيام أحد المآخذ المحصورة قانونا على الحكم المطعون فيه كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع.
- يعدّ الطعن الذي ينصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير حجية عناصر الإثبات وترجيحها طعنا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان لا يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
- يكون تعليل محكمة الموضوع سائغا قانونا عند بيانها أسباب استبعاد قرائن الإدانة لعدم استقرارها أو لتعارضها أو لافتقارها إلى سند خارجي أو قرينة قانونية، بما يفضي إلى قيام الشك الذي يُفسَّر لفائدة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.