الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 89714 دد 2020/01/07 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2019/03/15 في حق ***** بن ***** بن ***** بن ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/03/07 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89714 بتاريخ 07/01/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تكييف الأفعال متى كان قضاؤها معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات واستخلاص نتائجها من القرائن والوثائق هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- المحكمة التي تنظر في أفعال أحيلت عليها تكون مقيدة بحدود تلك الأفعال، لكنها تظل حرة في إضفاء الوصف القانوني الحقيقي الذي ينطبق عليها اعتمادا على الثابت بملف الأبحاث دون أن يشكل ذلك تحريفا للوقائع.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم لمجرد اختلاف الطاعن مع اجتهاد محكمة الموضوع متى خلا القرار من الخطأ في تطبيق القانون أو القصور في التعليل أو خرقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.