الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 82150 تاريخ 2020/01/15 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2018/10/29 في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1964/09/30 قاطن في ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82150 بتاريخ 15/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج لا يقوم إلا باجتماع عناصره القانونية المتمثلة في حصول الاستدعاء وفق الوسيلة المحددة قانونا ثم انقضاء الأجل دون إيداع المستندات.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.