93413 القضية عدد 2020/1/15 : تاريخ القرار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/5/20 مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الشركة المدنية المهنية " ***** " في حق ***** ضد (1) ***** ، نائبه الأستاذ ***** (2) الحق العام طعنا في قرار دائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93413 بتاريخ 15/01/2020 : انتفاء جريمة الإدعاء بالباطل عند عدم ثبوت كذب الوشاية
Principe juridique
- لا يتسلّط الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها فغير خاضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يكفي قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية وحده للقول بقيام الإدعاء بالباطل، بل يتعيّن التحقق من بطلان موضوع الوشاية نفسها.
- ينتفي ركن الإدعاء بالباطل إذا لم تثبت الحجج الكافية على تعمّد المشتكي الإضرار عبر التشكي بأمور يعلم يقينا زورها وبطلانها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.