الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون 82552/82039 : عدد القرار 2020/1/21 تا اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/10/22 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 2436 الصادر بتاريخ 2018/10/17 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 82552/82039 بتاريخ 21/01/2020 : لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إذا لم يثبت إعلام القائمين بالحق الشخصي بالتبليغ بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا ثبوت إعلام القائمين بالحق الشخصي بحصول التبليغ بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفقا لما يفرضه الفصل 8 من م م م ت، وإلا اعتبر التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح واختلت الإجراءات الأساسية.
- تتمتع محكمة الموضوع بالحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف وبدون تحريف.
- لا يخضع تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات من حيث الاطمئنان إليها أو استبعادها لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وكان حكمها معللا ومسببا تعليلا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.