الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************** 85072 عدد القضية تاریخه: 2020/01/20 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عدد 85072 من طرف: المتهم ***** ***** بتاريخ 2018/12/25 ضد: الحق العام طعنا في القرار عدد الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 2018/12/18 المتضمن ما يلي: قضت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85072 بتاريخ 22/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب ومحضر إعلام المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا تعيّن ترتيب جزاء سقوط الطعن.
- لا ينهض مجرد تقديم مطلب التعقيب دون استكمال المستندات الشكلية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج سببا لقبول الطعن، لأن الإخلال بإجراءات الإيداع والإعلام يرتب سقوطه بحكم النص.
- إن جزاء سقوط الطعن المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج يطبق كلما ثبت عدم تقديم مستندات الطعن طبقا للإجراءات المحددة بالنص، دون تعلق ذلك بتقدير محكمة التعقيب لوجاهة أسباب الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.