ز الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قضية عدد 82146 2020/01/28 تاريخ القرار تلخيص المستشار السيد ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10/24//2018 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ***** طعناً في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** ***** بتاريخ 2018/10/18 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82146 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط طعن وكيل الجمهورية عند الإخلال بإعلام المتهم بوقوع التعقيب في حكم البراءة
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم بوقوع الطعن بالتعقيب المرفوع ضد حكم البراءة إجراءً أساسيا مرتبطا بحقوق الدفاع وبضمانات المحاكمة العادلة، ويترتب عن الإخلال به المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- يستفاد من الصيغة الإلزامية لواجب الإعلام بالطعن بالتعقيب أن جزاء عدم احترامه هو سقوط الحق في الطعن باعتباره إجراءً جوهريا لا يجوز تجاوزه.
- كل إخلال بقواعد الإجراءات الأساسية أو بما يمسّ حقوق المتهم الشرعية يوجب ترتيب البطلان طبقا لمقتضيات النظام العام الإجرائي في المادة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.