الجمهرية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 79526 الحمد لله 2019/02/04 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/07/10 . من طرف شركة ***** "*****" نائبها الاستاذ ***** ضد 1/ ورثة ***** وهم ارملته ***** في حق نفسها وفي حق ابنائها القصر ***** و***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79526 بتاريخ 04/02/2019 : استحقاق تعويض الضرر الاقتصادي من المؤمن ينحصر في الفارق عند ثبوت التمتع بجراية الباقين على قيد الحياة
Principe juridique
- إذا ثبت تمتع أولى حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، فإن عبء المؤمن يقتصر قانونا على الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات دون غيره.
- يعد خرقا للقانون إسناد تعويض عن الضرر الاقتصادي دون اعتبار ما يتقاضاه المستحق من جرايات اجتماعية متى ثبت قيام هذا التمتع بما يستوجب نقض الحكم في حدود ما قضى به من تعويض عن ذلك الضرر.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لا يتعلق بالنظام العام إذا لم يتم التمسك به أمام قضاء الموضوع ويتعين الالتفات عنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.