Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83355 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 83355/20204 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب وفق ما يضبطه القانون.
  2. يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بتقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفد إلى المعقب ضدهم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وإلا كان الطعن مستهدفا للسقوط.
  3. تثير المحكمة آجال السقوط من تلقاء نفسها لكونها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتبني عليها الحكم بعدم قبول الطعن شكلا عند تحقق موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.