الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب **************** عدد القضية : 80118 تاريخ القرار : 2020/02/05 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/07/12 من طرف ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 16190 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80118 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- رتّب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج التزاما شكليا على محامي الطاعن يتمثل في إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، ويعدّ هذا الإجراء من الشروط الجوهرية لقبول التعقيب.
- يترتب عن عدم إنابة محام لتقديم إجراءات التعقيب الإخلال بشرط إجرائي أساسي يقتضي الحكم بسقوط الطعن باعتباره جزاءً قانونيا مقررا بنص خاص.
- يؤدي عدم الإدلاء بنسخة من مذكرة في أسباب الطعن داخل الآجال القانونية إلى سقوط الطعن بالتعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.