2020/02/05 :جلسة القضية عدد 80128 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ** عدد القضية : 80128 تاريخ القرار : 2020/02/05 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/07/23 من طرف ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 17588 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80128 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر م.ا.ج
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بالإجراءات الجوهرية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج ولا سيما وجوب إنابة محام عنه.
- يستوجب قبول الطعن بالتعقيب الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني طبق مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج وإلا كان الجزاء السقوط.
- يقتضي الفصل 263 مكرر من م.ا.ج أن يثبت الطاعن تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية وإلا تعرض الطعن للسقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.