الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 97171 2010-02-05 تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2019 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي ب***** في حق المظنون فيه ***** بن ***** بن ***** ***** ينوبه أيضا الأستاذ ***** ***** المحامي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97171 بتاريخ 05/02/2010 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يتناول تقدير الوقائع إلا عند تحريفها
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة إلا في صورة التحريف.
- الإعلام المنصوص عليه بالفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20-08-2011 هو إجراء إداري صادر عن الوكيل العام وموجه إلى رئيس الفرع الجهوي ولا يترتب على عدم إيداعه بملف القضية التحقيقية بطلان التتبع الجزائي متى كانت الإحالة على التحقيق صادرة عن الوكيل العام.
- استدعاء رئيس الفرع الجهوي للمحامين لحضور استنطاق محام يقع تتبعه جزائيا يحقق مقتضيات الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20-08-2011، ولا يتوقف إجراء الاستنطاق على حضور رئيس الفرع أو من ينوبه إذا تخلف بعد اتصاله بالاستدعاء.
- الجدل الذي يهدف إلى مناقشة ما اعتمدته دائرة الاتهام من أدلة وما اطمأن إليه وجدانها لتوجيه التهمة يعد جدلا موضوعيا لا يتسلط عليه الطعن بالتعقيب لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.