محكمة التعقيب - الدائرة 11 قرار تعقيبي جزائي عدد 81738 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 81738 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: 2020/02/10 :تاريخ القرار بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/10/17 مرفقا بوصل خلاص المعاليم القانونية من قبل: ***** *****، المولود في 1957/06/25 وابن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81738 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بتكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخلّ الطاعن بواجب تكليف محام وتقديم مذكرة تتضمن أسباب الطعن بعد استدعائه وتسلّمه نسخة من الحكم المطعون فيه وفقا للإجراءات التي يفرضها القانون.
- استكمال إجراءات استدعاء الطاعن وتمكينه من نسخة الحكم وفق الشكل المحدد قانونا يُرتّب تطبيق الجزاء الإجرائي المقرر عند عدم تقديم مذكرة بالأسباب دون بحث في موضوع الطعن.
- تستوجب حالة سقوط الطعن بالتعقيب تطبيق مقتضيات الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بحجز معلوم الخطية باعتباره أثرا قانونيا ملازما لجزاء السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.