الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 13978 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 7214 بتاريخ 2020/3/4 المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ب***** عدد 7953بتاريخ 2020/2/7 والقاضي نصه "بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل التصريح بإتجاه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13978 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لقرار دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من تضمين الوقائع ووصفها القانوني
Principe juridique
- يكون قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني عند تعلّق الأفعال بجناية.
- تمتد مهمة دائرة الإتهام إلى فحص إتمام أعمال التحقيق ثم إضفاء الوصف القانوني على الأفعال قبل الإحالة على الدائرة الجنائية دون أن يفرض عليها القانون واجبات تعليل إضافية تتجاوز تضمين الوقائع ووصفها القانوني.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام في التثبت من احترام الشروط الشكلية الجوهرية التي يفرضها الفصل 119 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بتضمين الوقائع موضوع التتبع ووصفها القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.