الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع-83326 و 83278-دد القرار باسم الشعب : 10/03/2020 بتاريخ قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب: - 1 الأول المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 19 نوفمبر 2018 المضمن تحت ع4417دد والمسجل لدى هذه
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي إذا انصب على الدعوى العامة
Principe juridique
- ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية، فلا يقبل طعنه إذا انصب على مناقشة الدعوى العامة دون المساس بمحل الدعوى المدنية شكلا أو مضمونا.
- الحكم الجزائي بعدم سماع الدعوى العامة لا يؤثر قانونا على الحقوق المدنية، إذ يبقى للمتضرر القيام بدعواه أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.
- لا تضفي مباشرة الوكالة العامة للطعن بالتعقيب صحة على طعن القائم بالحق الشخصي في الفرع الجزائي متى كان حقه مقيدا بخصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد اشتراط مساندة النيابة العمومية إلا إلى الصورة التي وردت بها أحكام الطعن في قرارات دائرة الإتهام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.