الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 97925/98173 القضية عدد 2020105 112. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 2207 بتاريخ 2019/11/4 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 2210 بتاريخ 11/6/ 2019 المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ضد الحق العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 12/05/2020 : يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض عند تأسيس الإدانة على تصريح منسوب لا أصل له بملف القضية
Principe juridique
- يعدّ تحريف الوقائع إفراطا في السلطة يوجب نقض الحكم إذا أسست المحكمة قضاءها على وقائع لا دليل عليها بملف القضية أو نسبت لأحد الأطراف تصريحا لم يصدر عنه وفق ما هو ثابت بأعمال البحث والتحقيق.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد أقوال غير مستقرة أو متناقضة إذا لم تؤيدها عناصر ثابتة مستمدة من محاضر الأبحاث أو التحقيق، لأن اعتمادها وحدها يفقد التعليل قيمته القانونية.
- يتعين على محكمة الموضوع مطابقة تعليلها لمضامين الشهادات والأقوال الواردة بملف الدعوى، وأي مخالفة لذلك في إسناد واقعة جوهرية للدليل تؤدي إلى فساد الاستدلال واستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.