وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة والاستماع لشرحها في الجلسة. وبعد المفاوضة طبق القانون صرح بما يلي: مــــــــــن حيـــــــــث الشكـــــــــل : حيث استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية فهوي حري بالقبول شكلا. مــــن حيــــــــــث الأصل: حيث اتضح بالاطلاع على الحكم المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها تقدم المدعو
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل سابقا في الأصل، ولا يُعتدّ بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
- اختلاف المتضررين بين قضيتين يمنع تحقق شرط وحدة الأطراف اللازمة لاتصال القضاء ولو تعلق التتبعان بأفعال متقاربة أو بوصف قانوني مختلف.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إذا انتفت وحدة المقصد بين الجرائم، إذ يقتضي تطبيق أحكامها أن تكون الجرائم متولدة عن فعل واحد أو مرتبطة لمقصد واحد على وجه لا يقبل التجزئة.
- تقدير لزوم إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار من إطلاقات محكمة الأصل، فإذا كان الملف متضمنا لما يكفي لتكوين قناعتها جاز لها تجاوز طلبات الدفاع دون مؤاخذة متى عللت قرارها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.