الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 01398 الحمد لله وحده 2024/05/06 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ***** الوارد على الوكالة العامة لدى محكمة التعقيب بتاريخ 28 مارس 2024 المضمن تحت عدد 10 والرامي إلى التعديل بين قرار المجلس الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01398 بتاريخ 06/05/2024 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمجلس الجناحي متى تجاوزت الخطية حدّ الألف دينار
Principe juridique
- لا يُقبل مطلب التعديل بين الأحكام إلا إذا صدر في الموضوع قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
- يُحدَّد الاختصاص الحكمي في المخالفات التي تُعاقَب بخطية على أساس مقدار الخطية القانونية الواجب تسليطها كما يقتضيه النص المنطبق.
- يُعدّ قرار التخلي لعدم الاختصاص الحكمي مخالفا للإجراءات متى ثبت أن مقدار الخطية المعتمَد قانونا يجاوز السقف الذي ينعقد معه الاختصاص للمحكمة المتخلى لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.