الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة 22 عدد القرار 35900 تاريخ القرار 2024/01/08 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 35900 المقدم بتاريخ 04-04-2022 من ***** بن ***** بن ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** بواسطة محاميه الاستاذ ***** ***** مكتبه ***** ***** ***** ***** . ضد الحق العام.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35900 بتاريخ 08/01/2024 : لا تقوم مخالفة الفصل 43 م ا ج متى لم يُبن الحكم الجزائي على تصريحات القائم بالحق الشخصي وحدها
Principe juridique
- منع سماع القائم بالحق الشخصي بوصفه شاهدا لا يقتضي إهدار أقواله مطلقا، وإنما يترتب أثره عند بناء الإدانة على تلك الأقوال وحدها دون سند من قرائن أو مؤيدات أخرى ثابتة بالملف.
- لا يُعد القرار مشوبا بتحريف الوقائع متى اكتفت محكمة الأصل بسرد روايات الأطراف والشهود سردا موضوعيا ثم رجّحت قرائن الإدانة على قرائن البراءة في نطاق سلطتها التقديرية ودون إسناد النتيجة إلى واقعة جوهرية غير ثابتة.
- يكون التعليل كافيا ولا يُعد هضما لحقوق الدفاع متى ناقشت محكمة الأصل الدفوع الجوهرية ووازنت بين عناصر الإثبات والنفي وربطت النتيجة بما له أصل ثابت بالوثائق والتصريحات، بما يجعل منازعة الطاعن جدلا في التقدير لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.