الجمهورية التونسية وزارة ***** وحقوق الانسان محكمة التعقيب 34137 القرار دد 2024-2-26 تاريخ الحمد الله اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية 2022 29 بتاريخ من طرف : المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام . طعنا في الحكم الجناحي عدد 1461 الصادر بتاريخ 2022/2/3 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34137 بتاريخ 26/2/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن ورفضه شكلا باعتبارها إجراء جوهريا رتبه المشرع على سبيل الوجوب.
- يشترط لقبول الطعن شكلا استكمال المستندات الإجرائية التي أوجبها القانون، ومن بينها تقديم ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- في المادة الجنائية تباشر الإجراءات المتعلقة بتقديم مستندات الطعن بالتعقيب وجوبا بواسطة محام، ويؤدي عدم احترام هذا الشرط إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.