الحمد لله 2024/3/18 القضية عدد 42609 //43451 بتاريخ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والثلاثون قرار تعقيبي 43451//42609 : 2024/3/18 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم المدير الجهوي للديوانة ب***** بتاريخ 2022/11/02 ضد المتهمين (: (1) ***** ***** (2) ***** ***** (3) ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43451 بتاريخ 18/03/2024 : لا يقبل مطلب التعقيب إذا انحصر في سرد الوقائع وطلب إعادة الإدانة دون بيان سبب قانوني من الأسباب المحددة للتعقيب
Principe juridique
- لا يكون التعقيب مقبولا من حيث الأصل إذا لم يرتكز مطلبه على أحد أسباب الطعن القانونية المحددة حصرا، وكان الغرض منه مجرد سرد الوقائع أو طلب إعادة تقديرها بما يخرج عن وظيفة محكمة القانون.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يتحمل المتهم عبء إثبات نفي الفعل المنسوب إليه، إذ يظل عبء الإثبات على جهة الاتهام ما دام الحكم الجزائي يبنى على اليقين ولا تقوم الإدانة على مجرد القرائن غير القاطعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.