محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة والعشرون 43452 : عدد القرار 2024/5/21 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2022/11/9 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 2913 الصادر بتاريخ 2022/10/31 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي نهائيا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43452 بتاريخ 21/05/2024 : قصور التسبيب يتحقق بتحريف الوقائع الثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الوقوف على مدى تحقق الجريمة أو انتفائها.
- يعد قصورا في التسبيب أن يبنى الحكم على واقعة نفاها الملف أو أثبت خلافها بما يمثل تحريفا صارخا للوقائع ويستلزم النقض.
- يجب على المحكمة عند الترجيح بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة أن تعلل استبعادها لما قدم لديها من تصريحات أو معطيات ثابتة بالملف وإلا كان تعليلها معيبا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.