Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51171 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 51171/202426 février 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لقبول الطعن من حيث الشكل.
  2. استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية مع إثبات تاريخ التسليم بوصل يضمّ إلى ملف القضية يعدّ منطلقا لاحتساب الآجال الإجرائية المتعلقة باستكمال مستندات التعقيب.
  3. المسقطات الإجرائية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبتت مخالفة القواعد الأساسية المتعلقة بالآجال التي رتب المشرّع على خرقها سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.