الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 52605 تاريخه: 2024/02/19 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2023/05/05 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** طعنا في القرار الجناحي الاستئنافي عدد 2022/257 الصادر بتاريخ 2023/04/26 عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52605 بتاريخ 19/02/2024 : انتفاء جريمة الامتناع المحظور عند غياب الركن القصدي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- جريمة الامتناع المحظور وفق الفصل الثاني من القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 03 جوان 1966 من الجرائم القصدية، فلا تقوم إلا بتوافر الركن القصدي لدى الفاعل بما ينفي قيامها متى ثبت انتفاء قصد ارتكابها.
- لا تتحقق جريمة الامتناع المحظور وفق نص التجريم إلا إذا ترتب عن الامتناع هلاك الشخص المطلوب إغاثته أو إصابته بضرر بدني أو تعكير حالته، وينتفي التجريم بانتفاء هذه النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.