قرار تعقيبي مدني عدد 1212 مؤرخ في 16 جوان 2004 صدر برئاسة السيدة ***** ***** المادة : تجاري. المراجع : الفصل 307 من م.ت. المفاتيح : كمبيالة، احتجاج بعدم الدفع، إثبات الإمتناع عن الدفع، مصلحة الدائن. المبدأ : لم يرتب الفصل 307 من المجلة التجارية بطلان الإحتجاج بعدم الدفع عند عدم تحريره في الأجل المنصوص عليه بالفصل المذكور وذلك لأن الإحتجاج المذكور
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1212 بتاريخ 16/06/2004 : عدم بطلان الاحتجاج بعدم الدفع لعدم تحريره داخل الأجل
Principe juridique
- الاحتجاج بعدم الدفع شرع لمصلحة الدائن لغاية إثبات الامتناع عن الدفع، ولا يترتب عن عدم تحريره داخل الأجل المنصوص عليه بطلانه ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.
- ينقطع مرور الزمان المسقط للدعوى بكل مطالبة صادرة عن الدائن تجاه المدين ثابتة التاريخ، ولو قدمت لدى جهة غير مختصة أو كانت باطلة لنقص في صورتها القانونية، بما يجعل أثر القطع قائما رغم العيوب الشكلية.
- تكييف الإجراء كأمر بالدفع يقتضي سلوك طريقه الخاص، أما إذا رفعت المطالبة في أصل الحق فلا محل للاحتجاج بعدم احترام شكليات الأمر بالدفع عند تقييم صحة الإنذارات المعتمدة لقطع التقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.