قرار تعقيبي مدني عدد 19631 مؤرخ في 7 جانفي 2003 صدر برئاسة السيد ***** المادة : عيني. المراجع : الفصل 377 من م. ح.ع . المفاتيح : بطلان مطلق، بيع عقار مسجل، بطلان العقد. المبدأ : إن طبيعة الجزاء الذي رتبه المشرع بالفصل 377 مـــن م.ح. ع. أي البطلان المطلق تخول لكل ذي مصلحة القيام بطلب الحكم ببطلان الكتائب المذكورة بالفصل المذكور والكتب المحرر بغير
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19631 بتاريخ 07/01/2003 : البطلان المطلق لعقد بيع عقار مسجل يمنع تصحيحه بكتب تكميلي
Principe juridique
- البطلان المطلق المقرر للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري والمحررة من غير المؤهلين قانونا هو جزاء يتيح لكل ذي مصلحة طلب الحكم بالبطلان دون حصر هذا الحق في أطراف العقد.
- العقد الذي ينشأ باطلا بطلانا مطلقا لعدم احترام الشكل الذي أوجبه القانون لا يمكن تصحيحه بمجرد تحرير كتب تكميلي لأن التصحيح لا يطهر عيبا يتعلق بأصل الانعقاد ولا يرتب العقد أي أثر.
- تقدير انعدام المصلحة في دعوى الإبطال يكون مخالفا للقانون متى كانت القاعدة المنشئة للجزاء تتعلق بالنظام العام وتمنح لكل ذي مصلحة حق التمسك بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.