قرار تعقيبي مدني عدد 20518 مؤرخ في 14 فيفري 2003 صدر برئاسة السيد ***** ***** المادة : أحوال شخصية. المراجع : الفصول 12 و 143 و 147 من .م.م.م.ت المفاتيح : طلاق إنشاء نفقة. المبدأ : إن المطالبة بجعل مفعول النفقة يبدأ من تاريخ تقديم القضية لا يعتبر من باب الزيادة في الدعوى أو تغييرها لأن طلب النفقة من طور البداية يجعل المعقب ضدها مستحقة للنفقة منذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20518 بتاريخ 14/02/2003 : طلب جعل مفعول النفقة من تاريخ تقديم القضية لا يعد زيادة في الدعوى
Principe juridique
- إن طلب جعل مفعول النفقة من تاريخ تقديم القضية لا يعد زيادة في الدعوى أو تغييرا لموضوعها متى كان أصل طلب النفقة قد تم التمسك به منذ طور البداية.
- إن تعديل الحكم في الاستئناف لتحديد تاريخ استحقاق النفقة من تاريخ رفع الدعوى يعد تطبيقا سليما للقانون متى ثبت أن الاستحقاق مرتبط بقيام الدعوى.
- إن تقدير التعويض عن الضرر المادي والأدبي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.